قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 236 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الادلة الجائزة في اثبات الدعوى او نفيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.