قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 235 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا توفى المحجوز لديه أو فقد اهليته أو زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.