قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.