قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 230 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يحصل الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه - ولا يشترط الإعلان السابق للمدين - ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية:أ- صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.د- البريد الإلكتروني وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يضاف من أموال المدين أو أرصدة دائنة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.وإذا لم يشمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود أ، ب، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.