قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 228 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير، اذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.