إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته، على أن يلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقرير بما في ذمته على ما يضاف من أموال المدين أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي