قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 226 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة (ب) من المادة (222) وجب ان توجه الإجراءات الى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ويعتبر اعلان الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز ايضا تحت يده على الاجرة.واذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة.الفصل الثالثحجز ما للمدين لدى الغير
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.