قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 225 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عندما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة (252) ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن.كما يجب على الحاجز – خلال الاجل سالف الذكر – ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.واذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة (223).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.