قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 224 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز المشار اليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.