قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 22 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قضاتها. وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.المحكمة الكلية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.