قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 22 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.ولمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.الكتاب الثانيالتداعي امام المحاكمالباب الأولالاختصاص وتقدير قيمة الدعوىالفصل الأولالاختصاص الدولي للمحاكم
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.