قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان: على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.قاضي الامور الوقتية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.