قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز في اية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للمدين المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر في حق من خصص لهم المبلغ.ويجوز للمحجوز عليه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودع خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى ما اودع. ويصبح ما اودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.