قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 217 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتابع، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز. ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في ايام العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.