قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الإجراءات.ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.