قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.ويزول البطلان اذا نزل عنه – صراحة او ضمنا – من شرع لمصلحته، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.