قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 209 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.