قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا.اما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.