إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 208 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.واذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.واذا توفى الدائن أو فقد اهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء، في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين باعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.ويجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي