قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 207 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.