قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 206 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ، وهم ملزمون باجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لاجراء التنفيذ الا بحضور احد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الاخير على محضر التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.