قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 205 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
على مندوب الاعلان أو مأمور التنفيذ حسب الأحوال – عند اعلان السند التنفيذي أو في اية حالة كانت عليها الإجراءات – قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص. واذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه ان يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي. وعليه – في حالة عدم وجود طالب التنفيذ – ايداع المبالغ التي قبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، او في اليوم التالي على الأكثر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.