قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 204 مكرر أ من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة – بناء على طلب الدائن – أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين.ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه إعلانه – بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاؤه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به.ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقا لأحكام القانون المدني المشار إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر – بناء على طلب المتصرف إليه – في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكما في الموضوع والأمر.ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.