إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 204 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:أ – طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.ب – طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير.وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.ج – منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة – دون طلب من الدائن- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:أ – إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه.ب – ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.ج – أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي