قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.