قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:-أ- اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.ب- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبينا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.ج- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.د- اذا كان الحكم صادرا بأداء اجور ومرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.ه- اذا كان الحكم صادرا في احدى دعاوى الحيازة أو باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرا باخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي.و- في اية حالة اخرى، اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.