قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:-أ- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.ب- الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.ج- الاوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.د- الاحكام الصادرة في المواد التجارية.ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة، اما الحالة الواردة في الفقرة (د) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.