قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل:لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.واذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.