قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
التنفيذ بمسودة الحكم:يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، ان تأمر – بناء على طلب صاحب الشأن – بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.