قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 190 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
السند التنفيذي:لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.والسندات التنفيذية هي:-أ- الاحكام والأوامر.ب- المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.ج- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:-“يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون.”
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.