قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ادارة التنفيذ:يناط التنفيذ واعلاناته بادارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك الى جهة أخرى.ويندب لرئاسة هذه الإدارة احد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية يقوم اقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه.ويباشر اجراءات التنفيذ واعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الاعلان. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ اجراءات التنفيذ واعلاناتها.ولمدير الإدارة الاشراف على جميع اعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي اعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة اصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الاوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.