قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.ويجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.البطلان
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.