قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 188 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم اذا كان تخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه. وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.الكتاب الثالثالتنفيذالباب الاوالاحكام عامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.