قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة مائة دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.