قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك. ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة (184).ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح، او كان محكما في الاستئناف، او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).ويجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:-أ- اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.ب- اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.ج – اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.