قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن. وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.