قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال عشرة الايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.