إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 183 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتفسيره اذا وقع في منطوقه غموض او لبس، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها. وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124، 125، 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.واذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي