قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم، وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين واذا رفض واحد او أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم او أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلك استثناء من نص المادة (175).ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك. وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.