قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب. ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت، والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لاحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.