قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 181 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم. والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة. او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير.وللخصوم الاتفاق – صراحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا. ولهم تفويض المحكم في مدة الى اجل معين.ويقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة أو انقطعت امام المحكم. ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. واذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد الى شهرين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.