قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون. ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.واذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي. كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي:-أ- الحكم بالجزاء المقر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة.ب- الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.ج – الامر بالانابات القضائية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.