قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان. ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم. ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.واذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.