قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او اي قانون آخر، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته. ويثبت القبول كتابة.واذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم، جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.ولا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها القاضي ويعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من اخبار الخصم بتعيين المحكم، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم.وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية.ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ايا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.