قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ملغاة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.