قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.