قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له. ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.