إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد اليه اعتباره.واذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا. كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي