قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد اليه اعتباره.واذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا. كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.