قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة.ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم الا من له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، والا كان التحكيم باطلا.ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.