قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا اراد الدائن في حكم المادة (166) توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.الباب الثاني عشرالتحكيم
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.